الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد؛ فإن حاضت امرأة بعد دخول الوقت، فيلزمها قضاء تلك الصلاة عند طهرها، واختاره أبو محمد في المغني حيث قال: "ويستقر وجوبها بما وجبت به، فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن، أو حاضت المرأة - لزمهما القضاء إذا أمكنهما.
وقال الشافعي وإسحاق: «لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه».
ولنا: أنها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته، كالتي أمكن أداؤها [1]".
قال أبو محمد: وإنما هي صلاة واحدة تخرج بها من خلاف، وتسبرئ لدينها بفعلها.
وإن طهرت في وقت صلاة لم يلزمها سوى فرض الوقت الذي طهرت فيه على أصح الأقوال، خلافا للجمهور، وهو قول الحسن والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا[2].
فائدة:
قال ابن عبد البر في التمهيد ما نصه: "وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها، وغسلها، وضوئها، وما لا غناء بها عنه من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء "[3].
قال أبو محمد: "وباب الحيض مشكل في كثير من مسائله على العلماء، فكيف بمن دونهم، لكن مع الضبط والتحري لأصوله الجامعة - الأحاديث الصحيحة فيه - يطمئن القلب لأكثر مسائله، كما قال شيخ الإسلام في الاستقامة ما نصه: "بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة، ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة"[4].
الهوامش:
الهوامش:
[1] المغني(1/271).
[2] المغني(1/271).
[3] التمهيد(8/338).
[4] الاستقامة(1/58).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.