التعظيمُ الممنوعُ للأماكن بمكةَ المكرمةِ 1

التعظيمُ الممنوعُ للأماكن بمكةَ المكرمةِ 1



 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ درجَ بعضُ المؤرخين لمكةَ المكرمةِ وَالمُصنفين في المناسك وَالفضائل على ذِكْرِ أماكنَ وَمواضعَ يُستحبُّ للحاجِّ والزائرِ زيارتُها وعبادةُ اللهِ تعالى عندها؛ التماسًا لبركةِ هذه الأماكن التي وردَ في السيرةِ النبويةِ أنَّ النبيَّ- صلى اللهُ عليه وسلم - جلسَ أو صلَّى فيها، ونحو ذلك، وقدْ ذكرَ بعضُ مؤرخي مكةَ هذه الأماكن في مطولاتِهم([1]).

وعقدَ ابنُ الجوزي بابًا بعنوان: "باب ذِكْر أماكن بمكةَ يُستحبُّ فيها الصلاةُ والدعاءُ"، ثُمَّ ذكرَ ثمانيةَ عشر موضعًا([2]).

      وذكرَ مثلَ ذلك الإمامُ النووي([3])، معتمدًا على ما أوردَه الأزرقي، وعقدَ الفاسي بابًا:"في ذكرِ الأماكن المباركةِ التي ينبغي زيارتُها الكائنةِ بمكةَ المشرفةِ وَحرمِها وَقُربِه"، ثمَّ قالَ: (هذه الأماكنُ مساجد دورٍ وَجبالٌ ومقابر)([4]).

وَعَيَّنَ الخوارزمي أربعين بقعة بمكةَ يُستجابُ منها الدعاءُ([5]).

وفي كتبِ الرحلاتِ أيضًا نحو ذلك، بلْ فيها مِنَ القصصِ الواهيات عن الأماكن ما هو أشدُّ بدعيةً، فعلى سبيلِ المثالِ:"الرحلة الحجازية"، للمؤرخِ التركي أويا جلبي، فقدْ كَتَبَ مبحثًا:"في بيانِ الأماكن المُستجابةِ الدعاء في مكةَ المكرمةِ وَالمقاماتِ العاليةِ، والمساجد المُقامةِ في البيوتِ الشريفةِ"([6]).

وَمِنَ المعاصرين محمد علوي مالكي، حيثُ عَقَدَ عنوانًا:"الأماكنُ وَالمساجدُ المأثورةُ بمكةَ المكرمةِ وأطرافِها...)([7]).

ويقولُ يوسف هاشم الرفاعي: (وقصدُ الأماكن وَالمعالمِ المباركةِ التي يُرجى استجابةُ الدعاءِ وَالتوسلِ - كالمساجد وَالأضرحةِ- شَرْعٌ مَنْصُوصٌ ...)([8]).

وللرافضةِ قديمًا وحديثًا مبالغةٌ ظاهرةٌ في الابتداعِ عندَ هذه الآثارِ وَالأماكن، وَهُم الذين أصَّلُوا تقديسَها وتعظيمَها؛ يقولُ ابنُ تيمية - رحمهُ اللهُ -: (أصلُ ابتداعِ المشاهد وَتعظيمِها إنما جاءَ منْ قِبَلِ الرافضةِ، ومنْ سرى إليه ضلالِهم فاغترَّ بقولِهم ونُقولِهم حتى ظنُّوا أنَّ السفرَ إلى هذه المشاهد وَالصلاةَ عندَها وَالدعاءَ والنذرَ لها وتقبيلَها وَاستلامَها وغيرَ ذلكَ مِنْ أعمالِ البرِّ وَالدينِ.

حتى إنِّي رأيتُ كتابًا كبيرًا قدْ صَنَّفَهُ بعضُ أئمةِ الرافضةِ، محمد بن النعمان المُلقب بـ"الشيخِ المفيد"، سمَّاه"مناسك حج المَشَاهد"([9])، ذكرَ فيه مِنَ الآثارِ عن النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - وَأهلِ بيتِه فِي زيارةِ هذه المشاهد والحجِّ إليها، ما لمْ يذكرْ مثلَه في الحجِّ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ، وَعامةُ مَاذَكَرَهُ مِنْ أوضحِ الكذبِ وَأَبين البُهتانِ، حتَّى أنَّي رأيتُ في ذلكَ مِنَ الكذبِ وَالبهتانِ أكثرَ ممَّا رأيتُه فِي كثيرٍ مِنْ كُتُبِ اليهودِ وَالنصارى)([10]).

وبعضُ الرافضةِ لا يتحرجون في تفضيلِ مشاهدهم على مكةَ وَالكعبةِ وَالسماواتِ السبعِ([11]).

وَتُقَرِّرُ كتبُ الرافضةِ المعتمدةِ أَنَّ الحجَّ إلى المشاهد أعظمُ مِنَ الحجِّ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ، وأنَّ زيارةَ كربلاء يومَ عرفة أفضلُ مِنْ سائرِ الأيامِ، وأنَّ كربلاء أفضلُ منَ الكعبةِ([12]).

ويجتهدُ الرافضةُ المعاصرون في التأصيلِ لتقديسِأماكن المشاهد التي لمْ يشرعْ اللهُ لنا تعظيمَها عبرَ مؤلفاتِهم([13]) وقنواتِهم الفضائيةِ، رُغمَ أنَّ أئمةَ آلِ البيتِ تواترتْ عنهم النقولُ بإبطالِ هذه البدعِ([14]).

وليسَ المقصودُ بهذا البحثِ بطلانَ عقائدِ هؤلاء الرافضةِ، ولكنَّ المقصودَ بيانُ مَا وقعَ فيه بعضُ أهلِ السنةِ منْ تقديسٍ للأماكن تأثرًا بهؤلاء، وشتَّان ما بينهما.

وقبلَ أنْ أذكرَ الأدلةَ الشرعيةَ المانعةَ من تخصيصِ هذه الأمكنةِ بالعبادةِ، لابدَّ من بيانِ الفرقِ بينَ أمرين:

      الأول: ما قصدَه الرسولُ - صلى اللهُ عليه وسلم - من العباداتِ في أي بقعةٍ أو مكانٍ، فإنَّه يشرعُ قصدُه وتحري مكانِه؛ تأسيًا به - صلى اللهُ عليه وسلم - وطلبًا للأجرِ والثوابِ، وقدْ تقدَّمَ ذكرُ هذه الأماكن المباركةِ والأدلةِ على تعظيمِها، وهذا لا خلافَ فيه.

      الثاني: ما فعلَه الرسولُ - صلى اللهُ عليه وسلم - من العباداتِ وغيرِها، في أي مكانٍ دونَ قصدٍ وتخصيصٍ للمكانِ بذاتِه، فهذا مما لا يشرعُ قصدُه أو تحريه([15])، وهو محلُّ النزاعِ هنا.

وعلى هذا؛ فإنَّ ما فعلَه الرسولُ - صلى اللهُ عليه وسلم - على وجهِ التعبدِ فهو عبادةٌ يشرعُ التأسي به فيها، فإذا تخصَّصَ زمانٌ أو مكانٌ بعبادةِ، كانَ تخصيصُه بتلك العبادةِ سنةً([16]).

فالأماكنُ المشروعُ تعظيمُها هيَ التي قصدَها النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم - بالعبادةِ، وجاءتْ النصوصُ الشرعيةُ مدللةً على ذلك، فلا نزاعَ فيها، وأما تخصيصُ بعضِ الأماكن بمكةَ المكرمةِ بالعبادةِ مما لمْ يثبتْ تخصيصُه فلا يشرعُ قصدُه.

يقولُ الإمامُ ابنُ تيمية موضحًا هذه المسألة: (لَمْ يشرعْ اللهُ تعالى للمسلمين مكانًا يُقْصَدُ للصلاةِ إلا المسجدَ، وَلا مكانًا يُقصدُ للعبادةِ إلا المشاعرَ، فمشاعرُ الحجِّ، كعرفة وَمزدلفة ومِنى تُقْصَدُ بالذكرِ والدعاءِ والتكبيرِ لا الصلاة.

بخلافِ المساجد، فإنها هيَ التي تُقْصَدُ للصلاةِ، وما ثَمَّ مكان يُقْصَدُ بعينه إلا المساجد وَالمشاعر، وفيها الصلاةُ وَالنُّسُكُ، وما سوى ذلكَ مِنَ البقاعِ فإنَّه لا يُسْتَحَبُّ قَصْدُ بقعةٍ بعينِها للصلاةِ وَلَا الدعاءِ وَلَا الذكرِ، إذْا لمْ يأتِ في شرعِ اللهِ ورسولِه - صلى اللهُ عليه وسلم - قصدُها لذلك، وِإنْ مسكنًا لنبيٍّ أوْ منزلًا أو ممرًّا.

فإنَّ الدينَ أصلُه متابعةُ النبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - وموافقتُه بفعلِ ما أَمَرَنَا بِه وَشَرعَهُ لنا وسَنَّهُ لنا، ونقتدي به في أفعالِه التي شَرَّعَ لنا الاقتداءَ بِه فيها، بخلافِ ما كانَ منْ خصائصِه.

فأمَّا الفعلُ الذي لمْ يشرعْه هو لنا، ولا أَمَرَنَا به، ولا فَعَلَه فِعْلًا،يُسَنُّ لنا أن نتأسَّى بِه فيه، فهذا ليسَ من العباداتِ وَالقُرَبِ، فاتِّخَاذُ هذا قربةً مخالفةٌ له - صلى اللهُ عليه وسلم -)([17]).

يقولُ الآمدي: (فلوْ وَقَعَ فِعْلُهُ فِي مكانٍ وَزمانٍ مخصوصٍ؛ فلا مدخلَ له في المتابعةِ وَالتأسي، وَسواءً تكرَّرَ أوْ لمْ يتكررْ، إلَّا أنَّ الدليلَ على اختصاصِ العبادةِ بِه؛ كاختصاصِ الحجِّ بعرفات، وَاختصاصِ الصلواتِ بأوقاتِها، وصومِ رمضانَ)([18]).

يقولُ ابنُ تيمية: (وَذلك لأنَّ المتابعةَ أنْ يفعلَ مِثْلَ ما فعلَ على الوجهِ الذي فعلَ، فإذا فعلَ فعلًا على وجهِ العبادةِ شُرِعَ لنا أنْ نفعلَه على وجهِ العبادةِ، وإذا قصدَ تخصيصَ مكانٍ أوْ زمانٍ خصصناه بذلك، كما كانَ يقصدُ أنْ يطوفَ حولَ الكعبةَ، وأنْ يستلمَ الحجرَ الأسود، وأنْ يصلي خلفَ المقامِ، وكان يتحرى الصلاةَ خلفَ اسطوانةِ مسجدِ المدينةِ، وقصدَ الصعودَ على الصفا وَالمروة، وَالدعاءَ والذكرَ هناك، وكذلك عرفة وَمزدلفة وغيرهما.

وأمَّا ما فَعَلَهُ بحكمِ الاتفاقِ ولمْ يقصدْه؛ مثلُ أنْ ينزلَ بمكانٍ ويصلي فيه لكونِه نُزُلَه لا قصدًا لتخصيصِه بالصلاةِ والنزولِ فيه، فإذا قصدْنَا تخصيصَ ذلك المكانَ بالصلاةِ فيه أو النزولِ لمْ نكنْ متبعين، بلْ هذا هو من البدعِ التي كانَ ينهى عنها عمرُ بن الخطابِ.

كما ثبتَ بالإسنادِ الصحيحِ منْ حديثِ شعبة عنْ سليمان التيمي عنْ المعورِ بن سويد، قالَ: (كانَ عمرُ بنُ الخطابِ في سفرٍ فصلَّى الغداةَ، ثمَّ أتَى على مكانٍ فجعلَ الناسُ يأتونَه فيقولون: صلَّى فيه النبيُّ- صلى اللهُ عليه وسلم -، فقالَ عمرُ: إنَّمَا هلكَ أهلُ الكتابِ أنَّهم اتَّبعُوا آثارَ أنبيائِهم فاتخذوها كنائسَ وَبيعًا، فمنْ عَرَضَتْ له الصلاةُ فليُصَلِّ وَإلَّا فَلْيَمْضِ).

فلمَّا كانَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم - لمْ يقصدْ تخصيصَه بالصلاةِ فيه، بلْ صلَّى فيه لأنَّه موضعُ نزولِه؛ رأى عمرُ أنَّ مشاركتَه في صورةِ الفعلِ منْ غيرِ موافقةٍ له في قصدِه ليسَ متابعةً، بلْ تخصيصُ ذلكَ المكانِ بالصلاةِ منْ بدعِ أهلِ الكتابِ التي هلكوا بها، وَنهى عن التشبِه بهم في ذلكَ، فَفِعْلُ ذلك متشبهٌ بالنبيِّ - صلى اللهُ عليه وسلم - في الصورةِ وَمُتشبهٌ باليهودِ وَالنصارى في القصدِ الذي هو عملُ القلبِ، وهذا هوَ الأصلُ، فإنَّ المتابعةَ في السنةِ أبلغُ من المتابعةِ في صورةِ الفعلِ)([19]).

وَيُقَسِّمُ الإمامُ ابنُ تيمية - رحمهُ اللهُ - الكلامَ في صورِ تتبعِ هذه الأماكنَ إلى ثلاثِ مسائلَ؛ فيقول:

(الكلامُ هنا في ثلاثِ مسائل:

إحداها: أنَّ التأسي به في صورةِ الفعلِ الذي فَعَلَهُ، مِنْ غيرِ أنْ يعلمَ قصدَه فيه، أوْ مع عدمِ السببِ الذي فَعَلَهُ، فهذا فيه نزاعٌ مشهورٌ، وابنُ عمرَ مع طائفةٍ([20]) يقولون بأحدِ القولين، وغيرُهم يخالفُهم في ذلكَ، والغالبُ والمعروفُ عن المهاجرين والأنصارِ أنهم لم يكونوا يفعلون كفعلِ ابنِ عمرَ- رضيَ اللهُ عنه -.

ومنْ هذا البابِ أنَّه لو تحرى رجلٌ في سفرِه أنْ يصليَ في مكانٍ نَزَلَ فيه النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم -، وصلَّى فيه إذا جاءَ وقتُ الصلاةِ؛ فهذا منْ هذا القبيلِ.

المسألةُ الثانيةُ: أنْ يتحرى تلكَ البقعةِ للصلاةِ عندها منْ غيرِ أنْ يكونَ ذلكَ وقتًا للصلاةِ، بلْ أرادَ أنْ يُنْشِئَ الصلاةَ والدعاءَ لأجلِ البقعةِ، فهذا لمْ يُنقلْ عنْ ابنِ عمرَ ولا غيرِه، وإنْ ادَّعى بعضُ الناسِ أنَّ ابنَ عمرَ فَعَلَه فقدْ ثَبُتَ عن أبيه عمرَ أنَّه نهى عنْ ذلك، وتواترَ عنْ المهاجرين والأنصارِ أنَّهم لم يكونوا يفعلون ذلكَ، فيمتنعُ أنْ يكونَ فعلُ ابنِ عمرَ -لو فعلَ ذلكَ - حجةً على أبيه وعلى المهاجرين والأنصارِ.

      والمسألةُ الثالثةُ: أنْ لا تكون تلكَ البقعةُ في طريقِه، بلْ يَعْدِلُ عنْ طريقِه إليها أوْ يسافرُ إليها سفرًا قصيرًا أوْ طويلًا، مثلُ مَنْ يذهبُ إلى حِراء ليصلي فيه وَيدعو، أوْ يسافرُ إلى غيرِ هذه الأمكنةِ من الجبالِ وغيرِ الجبالِ، التِي يُقالُ فيها مقاماتُ الأنبياءِ أوْ غيرِهم، فهذا مما يعلمُ كُلُّ مَنْ كَانَ عالمًا بحالِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وحالِ أصحابِه بعدَه، أنَّهم لم يكونوا يقصدون شيئًا مِنْ هذه الأمكنةِ)([21]).

 



([1]) انظر على سبيل المثال: أخبار مكة،الفاكهي، (4/5-85)، شفاء الغرام، الفاسي، (1/417-461)، والعقد الثمين، له (1/94-103)، الجامع اللطيف، ابن ظهيرة، ص(205-207)، تاريخ مكة المشرفة، محمد بن الضياء القرشي، ص(74-75).

([2]) مثير العزم الساكن، ابن الجوزي، (2/83-86).

([3]) انظر: حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص(444-445).

([4]) شفاء الغرام، الفاسي، (1/417-461).

([5]) نقل ذلك عن منسك الإمام أبي بكر النقاش، حيثُ وَقَّتَ كلَّ بقعةٍ بأوقات معينة، انظر: إثارة الترغيب والتشويق إلى تاريخ المساجد الثلاثة والبيت العتيق، محمد بن إسحاق الخوارزمي،ص(248-249).

([6]) الرحلة الحجازية، محمد لبيب البتنوني، ص(251-264)،وقد ذكرَ ابنُ جبر في رحلته القبابَ وَالمشاهدَ التي رآها في مكةَ، انظر: رحلة ابن جبير، (21-22،81-82).

([7]) في رحاب البيت الحرام، المالكي، ص(262)، وانظر كتابه الآخر:مفاهيم ينبغي أن تُصحح، ص(210).

([8]) الرد المحكم المنيع، السيد يوسف الرفاعي،ص(75).

([9]) هو كتاب"مناسك حج المشاهد"، انظر: منهاح السنة النبوية، ابن تيمية، (1/476).

([10]) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، مرعي الحنبلي،ص(210-211)، وقد نقله بتصرف من مجموع فتاوى ابن تيمية، (4/517).

([11]) نقل الشيخ محب الدين الخطيب عن بعض معاصريه من علماء الشيعة قوله:

هِيَ الطُّفُوفُ فَطُفْ سَبْعًا بِمَغْنَاهَا                 فَمَا لِبَكَّةَ مَعْنىً دُونَ مَعْنَاهَا
أَرْضٌ وَلَكِنَّها السَّبْعُ الشِّدَادُ لَهَا                  دَانَتْ وَطَأطَأَ أَعْلَاهَا لِأَدْنَاهَا

ويعني بالطفوف أرض كربلاء، التي فيها قبرٌ وهمي للحسين بن علي، وهذا الرافضي يدعو للطوافِ بقبره، انظر: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، شمس الدين الذهبي،ص(55).

([12]) انظر الروايات من كتبهم المعتمدة التي نقلها د.ناصر الغفاري في كتاب "أصول مذهب الشيعة الإماميةالاثنى عشرية"، (2/452-475).

([13]) انظر على سبيل المثال: في ظلال التوحيد، دراسة مبسطة حول التوحيد والشرك وتجديد معالمها، جعفر السبحاني،ص(35-39)، وقد أفرد مبحثًا بعنوان:"المساجد والمقابر من خلال سيرة المسلمين في خير القرون" ، وآخر بعنوان:"ذرائع الوهابية في هدم الآثار".

([14]) انظر: فقه المزار عند الأئمة، د.عبد الهادي الحسيني، وقد تتبع أقوالَ أئمة آل البيت من كتب الشيعة المعتمدة.

([15]) انظر: كتاب فقه المزار عند الأئمة، د.عبد الهادي الحسيني، وقد تتبع أقوالَ أئمة آل البيت من كتب الشيعة المعتمدة.

([16]) مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، (5/260).

([17]) المصدر السابق، (5/263-264).

([18]) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، (1/172).

([19]) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيمية،ص(160-161).

([20]) منهم الإمام أحمد، يقول ابنُ رجب الحنبلي: (رَخَّصَ أحمدُ في ذلك على ما فعلَه ابنُ عمرَ، وكره ما أحدثَه الناسُ بعد ذلك من الغلو والإفراط والأشياء الحادثة التي لا أصل لها في الشريعة)، فتح الباري، ابن رجب، (3/427)، وانظر منه:ص(179).

([21]) اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، (3/803-804)، باختصار.

المرفقات

المرفق نوع المرفق تنزيل
التعظيمُ الممنوعُ للأماكن بمكةَ المكرمةِ 1.doc doc
التعظيمُ الممنوعُ للأماكن بمكةَ المكرمةِ 1.pdf pdf

ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق!

اكتب تعليقك

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

;

التصنيفات


أعلى